عن النقابة

وتكون هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقاً لأحكام هذا القانون

 تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

  • الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى لمصممى الفنون التطبيقية، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
  • تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى.
  • تنمية روح التعاون والإخاء بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستواهم فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية، والمجالات الاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أُسرهم اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً.
  • الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية ومشروعات تصميمات الفنون التطبيقية.
  • .المساهمة فى تخطيط برامج ومناهج التدريب فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية، بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته
  • العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف مجالات تصميمات الفنون التطبيقية، وربط البحوث العلمية فى هذه المجالات بمواقع الإنتاج، ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.
  • لتعاون مع المنظمات والجمعيات العاملة فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية بداخل البلاد وخارجها وعلى الأخص فى البلاد العربية والأفريقية والأسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك فى موضوعات ومشروعات تصميمات الفنون التطبيقية ذات الطابع المشترك، والاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها داخل مصر.

ميثاق الشرف للنقابة

 لقد أستمد ميثاق الشرف لنقابة مصممى الفنون التطبيقية من القانون رقم (84) لسنة 1976 ، وقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم (105) لسنة 2000 بشأن أصدار لائحة مزاولة مهنة التصميمات الصناعية لنقابة مصممى الفنون التطبيقية ، وهو كالتالى :

1- يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى :

أ- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل
ب- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
د- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين
هـ – ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف والأمانة

( القانون – مادة 3 )

2- يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاث أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من أعضائه اليمين الآتية :

( أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وكرمتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها وأن أرعى صالح المستهلك والمنتج على السواء )

( القانون – مادة 51 )

3- لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة

( القانون – مادة 52 )

4- يلتزم جميع المصممين المقيدين فى نقابة مصممى الفنون التطبيقية بأحكام وتقاليد مزاولة مهنة التصميمات الصناعية على النحو المبين بقانون إنشاء النقابة ونظامها الداخلى وهذه اللائحة

( القانون – مادة 4 )

5- يمارس المصمم مسئولياته المهنية العامة والتخصصية للأعمال الهندسية والصناعية والفنية كل فى مجال تخصصه المقيد به بسجلات النقابة ويحظر عليه ممارسة المهنة فى أى تخصص آخر غير مقيد به

( القرار – مادة 5 )

6- يحظر مزاولة مهنة التصميمات الصناعية بجميع تخصصاتها على غير المصممين المقيدين بنقابة مصممى الفنون التطبيقية ، ولا يجوز للمصممين من غير المصرين المقيدين بسجلات نقابات بلادهم مزاولة المهنة بمصر إلا بتصريح خاص من النقابة به مجال التخصص ومدة مزاولة المهنة

( القرار – مادة 6 )

7- يلتزم المصمم بتقديم علمه وخبرته فيما يسند اليه من أعمال فى مجال تخصصه بكل الأمانة والشرف ، وأن يعمل على رفع شأن المهنة لخدمة وسلامة المجتمع تحقيقا لرخائه وتقدمه

( القرار – مادة 8 )

8- يحظر على المصمم القيام بأى إجراء من شأنه الأضرار بزملائه بطريق مباشر أو غير مباشر ، أو القيام بأى عمل يتنافى وكرامة المهنة وتقاليد مزاولتها وعلى الأخص :
أ- الإحلال محل زميل له فى عمله بوسائل غير لائقة أو خارجة عن تقاليد المهنة
ب- أن ينسب الى نفسه أعمالا أو مؤلفات لغيره
حـ- القيام بأعمال المزايدات والسمسرة وما شابهها من أعمال تسئ الى كرامة المصمم وتقاليد مزاولة المهنة

( القرار – مادة 9 )

9- على المصمم قبل البدء فى دراسة أى عمل يوكل اليه أن يحصل من صاحب العمل على إقرار كتابى بعدم سابقة عرض نفس العمل على مصمم آخر ، وإذا تبين أنه قد سبق التعاقد مع مصمم آخر وجب على المصمم الثانى إخطار زميله وشعبته فى النقابة بخطاب موصى عليه ، ولا يبدأ فى مباشرة عمله إلا بعد مضى سبعة أيام من هذا الأخطار للتأكد من تصفية زميله لأتعابه مع العميل ، على أنه يجوز فى حالة الاستعجال البدء فى مباشرة العمل بعد استئذان رئيس الشعبة المختصة فى النقابة

( القرار – مادة 13 )

10- إذا أسند أحد أصحاب الأعمال إلى مصمم أعمال يتداخل جزء منها فى تخصص آخر من تخصصات نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، فعلى المصمم أن يسند هذا الجزء للعضو المختص من زملائه فى التخصص الآخر لوضع تصميماته بأجر يتقاضاه من المصمم الأصلى هو المسئول امام صاحب العمل دون أن يخل ذلك بمسئولية كل مصمم عن أعماله فى حدود تخصصه ، وفقا لقواعد المسئولية العامة المقررة قانونا

( القرار – مادة 14 )

11- يعتبر المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن سلامة جميع ما قام به من تصميمات وإشراف على التنفيذ طبقا للرسومات والشروط والمواصفات ، وغير ذلك من الأعمال التى تسند إلية

( القرار – مادة 25 )

12- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابى من مجلس النقابة إذا لم يصدر هذا الأذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الأذن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الاجراءات ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اتخاذ الاجراءات التحفظية التى يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم

( القانون – مادة 55 )

13- يجب على كل عضو فى حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو لمحل إقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لإقامته أو لممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

( القانون – مادة 56 )
• القانون رقم (84) لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية
• قرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم (105) لسنة 2000 بشأن إصدار لائحة مزاولة مهنة التصميمات الصناعية لنقابة مصممى الفنون التطبيقية